المادة رقم 21 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بنظام إدارة النفايات الطبية و تداولها

. يمنع خلط النفايات، وفي حال اختلاط أي منها يمنع العمل على فصلها عن بعضها أثناء عملية الفرز والجمع، وتأخذ صفة النفايات الأكثر خطورة وتعامل معاملتها. 2. يجب إبلاغ مدير المؤسسة أو الشخص المسؤول على الإشراف المباشر والرقابة على عملية إدارة النفايات حال اختلاطها مع غيرها، وذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة للحيلولة دون وقوع أية أضرار.