المادة رقم 48 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بنظام إدارة النفايات الطبية و تداولها

. يمنع طرح النفايات في مواقع مكبات النفايات المفتوحة الذي تترك فيه النفايات مكشوفة كلياً أو جزئياً. 2. في حال عدم توفر مكب النفايات المعتمد في المنطقة، تنقل النفايات الى اقرب مكب نفايات معتمد آخر أو نقطة تخلص. 3. الالتزام باتباع إجراءات دفن النفايات في مكان مناسب حيث يتواجد ثلاثة امتار، على الاقل، من النفايات العادية، و وضع متر واحد على الاقل من نفايات الهدم و الحفر او ما شابهها، فوق النفايات الطبية. 4. مراقبة تلك المنطقة والتأكد من عدم وجود او اقتراب حيوانات منها. 5. تصدر تعليمات من وزارة البيئة بطرق دفن النفايات.