المادة رقم 38 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بنظام إدارة النفايات الطبية و تداولها

مع مراعاة أحكام هذا النظام، تحدد وزارة البيئة والهيئة المحلية الأماكن التي يجوز فيها إنشاء وحدة معالجة النفايات خارج المؤسسة والمواصفات والشروط الواجب توافرها في هذه الأماكن بحيث لا يؤدي إنشاؤها إلى حدوث أية أضرار أو أخطار