المادة رقم 62 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بنظام إدارة النفايات الطبية و تداولها

تتم عملية التفتيش بشكل دوري وعلى الأقل مرتين شهريا وكلما دعت الحاجة.