المادة رقم 49 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بنظام إدارة النفايات الطبية و تداولها

يجب على المؤسسة فصل المياه العادمة الناتجة عن الاستخدامات البشرية اليومية عن المياه العادمة التي تحتوي على أي من العناصر والمواد المذكورة أدناه بحيث تخصص لها مجاري ومصارف خاصة بها لتجميعها في الأماكن المخصصة لها لغايات معالجتها والتخلص منها بعد الحصول على موافقة وترخيص الجهات المختصة:- 1. السوائل التي تحتوي على الميكروبات والفيروسات المسببة للأمراض، وخاصة المعدية منها. 2. السوائل الكيميائية الناتجة عن عملية التعقيم والتنظيف للأجهزة والمعدات والأقسام الطبية. 3. النفايات الدوائية التي قد تحتوي على مضادات حيوية أو مواد سامة أو مواد مشعة أو مواد مسببه للهلوسة. 4. النفايات التي تحتوي بقايا المعادن الثقيلة أو ذات السمية العالية مثل الزئبق والفضة والرصاص، وكميات من المركبات الكيميائية المسببة للهلوسة، والتي تنتج عادة عن مراكز خدمات الأسنان وأقسام التصوير بالأشعة والأقسام الفنية المساعدة بالمستشفيات كقسم الحركة والميكانيكية. 5. النفايات السائلة الناتجة عن العناية بالمرضى والتي تحتوي على العديد من الملوثات الخطرة التي لا يمكن إعادة استخدامها والاستفادة منها أو التخلص منها بواسطة محطات معالجة المياه العادمة.