المادة رقم 64 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بنظام إدارة النفايات الطبية و تداولها

تعمل كل من الوزارة ووزارة البيئة والجهات الرسمية المختصة على: 1. تبادل المعلومات المتعلقة بالنفايات بشكل دوري من خلال تقارير يتم تبادلها مرة واحدة على الأقل شهرياً حسب النموذج المرفق. 2. تبادل المعلومات المتعلقة بالحوادث والأضرار الناتجة عن عمليات إدارة النفايات فوراً عند وقوعها. 3. إيجاد آليات ووضع إستراتيجيات للمحافظة على الصحة العامة والبيئة ودرء الحوادث والأضرار.