المادة رقم 16 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بنظام إدارة النفايات الطبية و تداولها

. تجمع النفايات المعدية في حاوية بلاستيكية صلبة غير مهلجنة وقابلة للاشتعال ذات غطاء محكم الإغلاق، يوضع عليها ملصق ينص على عبارة “تحذير- نفايات خطرة - معدية”، وتحتوي بداخلها على كيس بلاستيكي يستخدم لمرة واحدة فقط مطبوع عليه ذات التحذير. 2. عند امتلاء الحاوية يربط الكيس الذي بداخلها بإحكام مع مراعاة عدم تسرب أو بروز أي من المواد المعبأه منه ثم إغلاق الحاوية بشكل محكم ويوضع حولها شريط لاصق مقوى قبل إرسالها إلى وحدة معالجة النفايات.