المادة رقم 7 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بنظام إدارة النفايات الطبية و تداولها

على كل مؤسسة اعتماد دليل لإدارة النفايات لديها متوافقاً مع أحكام هذا النظام، تصادق عليه الوزارة، على أن يتضمن الآتي: 1. الدليل اللوني للأكياس والحاويات والعلامات المستخدمة في جمع النفايات. 2. الممرات المخصصة لنقل النفايات وتجميعها. 3. أماكن التخزين المؤقت للنفايات. 4. آليات وطرق معالجة النفايات. 5. أسس الرقابة والإشراف على عمليات إدارة النفايات. 6. آلية متابعة ومعالجة الحوادث والأخطاء التي قد تقع أثناء إدارة النفايات والإجراءات الواجب اتباعها في مساءلة المتسببين والمسؤولين عن إدارتها. 7. مسؤولية موظفي إدارة النفايات، كل وفق المهام الموكله إليه.