المادة رقم 8 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بنظام إدارة النفايات الطبية و تداولها

. يكون مدير المؤسسة مسؤولاً عن عملية إدارة النفايات من حيث فصلها وفرزها وجمعها ونقلها وتخزينها مؤقتاً ومعالجتها داخل المؤسسة وفقاً لأحكام هذا النظام، وتنتهي مسؤوليته باستلام الناقل للنفايات خارج حدود المؤسسة، سواء لنقلها إلى وحدة المعالجة الخارجية أو مكب النفايات. 2. يصدر مدير المؤسسة الإجرءات والتعليمات اللازمة الواجب اتباعها من قبل الموظفين في عمليات معالجة النفايات وفي حالات الطوارئ، وحالات إزالة الانسكابات والتسربات وآثارها الملوثة، وتوفير المواد والأدوات اللازمة لتنفيذ هذه الإجراءات. 3. لمدير المؤسسة تكليف موظف مختص، يكون مسؤولاً عن الإشراف المباشر والرقابة على التزام موظفي المؤسسة بتطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه بالتنسيق مع موظفي التخصصات الأخرى . 4. لا يسأل مدير المؤسسة أو أي من موظفيها العاملين في إدارة النفايات بصفتهم الشخصية عن أية أضرار أو حوادث ناتجة عن قيامهم بأعمالهم، ما لم يكن الضرر أو الحادث ناتجاً عن الإهمال والتقصير.