المادة رقم 66 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بنظام إدارة النفايات الطبية و تداولها

تضع وزارة البيئة بالإشتراك مع الجهات المختصة خطط طوارىء لمواجهة الكوارث البيئية التي تحدث خارج المؤسسة.