المادة رقم 57 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بنظام إدارة النفايات الطبية و تداولها

للوزارة تفتيش المؤسسة وفحص السجلات الآتية : 1. السجلات الخاصة بالموظفين العاملين على إدارة النفايات داخل المؤسسة، والتأكد من وجود كافة المعلومات الخاصة بهم من إسم وعنوان والبطاقة الشخصية، ومعرفة عدد الإصابات السنوية ، دورات السلامة. 2. الشهادات الصحية للموظفين العاملين في النفايات، ونتائج الفحوصات الطبية الدورية التي أجريت لهم وتواريخ تطعيمهم. 3. السجلات الخاصة بالنفايات الناتجة عن المؤسسة وكميتها وكيفية إدارتها والحالة التي آلت إليها بعد المعالجة.