المادة رقم 19 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بنظام إدارة النفايات الطبية و تداولها

. تجمع النفايات المرضية التي يقل وزنها عن 100غرام في أكياس بلاستيكية - تستخدم لمرة واحدة فقط – داخل حاويات بلاستيكية صلبة يطبع عليها بخط واضح ومقروء “نفايات مرضية أو بقايا جثث”. 2. تجمع عينات المختبر من النفايات المرضية غير الناتجة عن زراعة الكائنات المجهرية في حاوية خاصة تحتوي في داخلها على كيسين بلاستيكيين بحيث يكون أحدهما داخل الآخر ويتم إفراغ الحاوية من الأكياس بواسطة سحب الكيسين معاً وربطهما بإحكام وفقا للضرورة عند امتلاء الكيس وفي كل الأحوال يجب إفراغ الحاوية مرة واحدة على الأقل يومياً والتأكد من عدم تسرب أو بروز أي من النفايات الموجوده بداخله. 3. تحفظ أعضاء جثث الموتى في ثلاجات خاصة تتراوح درجة حرارتها ما بين (3) إلى (8) درجات مئوية، ويجب مراعاة القيم والتقاليد السائدة المتعلقة بالتخلص من الجثث والأجنة الميتة والأعضاء المبتورة من جسم الإنسان والتي يزيد وزنها عن 100 غرام ومعالجتها وفقاً للقوانين ذات العلاقة مع مراعاة إزالة أسباب الخطورة.