المادة رقم 22 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بنظام إدارة النفايات الطبية و تداولها

1. تفصل النفايات غير الوارد ذكرها في هذا الفصل، ويجمع كل نوع منها في حاويات بلاستيكية خاصة تكون صلبة لها غطاء قابل للإغلاق بشكل محكم، وتوضع عليها لافتة تنص على عبارة تحذير- نفايات خطرة” مع تحديد نوع هذه النفايات، ويتم إتخاذ إجراءات السلامة المناسبة عند عملية الجمع بشكل يمنع الخطر. 2. تنقل هذه النفايات إلى مكان التخزين المؤقت أو وحدة المعالجة عند امتلاء الحاويات أو في فترات محددة، وفقاً لطبيعة هذه النفايات ونوعها.