المادة رقم 30 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بنظام إدارة النفايات الطبية و تداولها

يلتزم الناقل باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع سقوط النفايات أو بروزها أو تسرب أي من السوائل منها أو انسكابها، و في حال حدوث أي منها، يجب على الناقل الالتزام بالتعليمات والإجراءت الخاصة بالتعامل مع هذه الحوادث أو غيرها.