المادة رقم 17 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بنظام إدارة النفايات الطبية و تداولها

. يجب فرز النفايات شديدة العدوى عن النفايات المعدية الأخرى وغيرها من النفايات، و ان يتم إجراء معالجة أولية لها مباشرة داخل الأقسام الطبية والبحثية المنتجة لها وذلك من خلال تعقيمها بإحدى الوسائل الآتية: أ. التبخير: يعتمد زمن ودرجة الحرارة المستخدمة في الجهاز على الحجم والوزن الإجمالي للمواد المراد تعقيمها وعلى نوعية الميكروبات ودرجة مقاومتها للبخار، وذلك بحسب تعليمات الشركة المنتجة لجهاز التعقيم. ب. وضعها في فورمالين بتركيز %10 لمدة أربع وعشرين ساعة. ج. وضعها في براد تقل درجة حرارته عن (20) درجة مئوية لمدة لا تتجاوز الأسبوع. 2. تجمع نواتج النفايات شديدة العدوى بعد إجراء المعالجة الأولية لها على أنها نفايات معدية.