المادة رقم 53 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بنظام إدارة النفايات الطبية و تداولها

يتم تصريف النفايات السائلة الناتجة عن مصانع الادوية البشرية والبيطرية في حال كانت هذه النفايات تعالج في محطات معالجة المياه العادمة الصناعية الخاصة والموجودة لدى هذه المصانع، بحيث تؤدي المعالجة إلى إزالة خطورة هذه النفايات. 2. في حال عدم توفر خدمة الربط إلى شبكة الصرف الصحي في المنطقة التي توجد فيها المؤسسة، تلتزم بإتباع إحدى الاجراءات الواردة في المادة (52) أعلاه.