المادة رقم 60 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بنظام إدارة النفايات الطبية و تداولها

يجوز لوزارة البيئة بالتنسيق مع الوزارة الدخول إلى المؤسسات الطبية للقيام بالآتي : 1. متابعة عملية معالجة النفايات داخل المؤسسة. 2. أخذ عينات عشوائية وإجراء القياسات للنفايات المعالجة للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة. 3. إبداء أية ملاحظات حول معالجة النفايات لدى المؤسسة، على أن ترسل هذه الملاحظات إلى الوزارة لتسلم نسخة منها إلى المؤسسة.