المادة رقم 11 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بنظام إدارة النفايات الطبية و تداولها

تعتبر النفايات الناتجة عن المؤسسة نفايات طبية إذا توافرت فيها إحدى الخصائص الآتية: 1. تسبب العدوى. 2. تؤدي إلى تسمم الجينات. 3. تؤدي إلى التسمم الكيميائي. 4. تصدر الإشعاعات. 5. تكون قابلة للانفجار. 6. تؤدي إلى قطع أو جرح أو وخز في الجسم.