المادة رقم 61 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بنظام إدارة النفايات الطبية و تداولها

. تمارس الهيئة المحلية صلاحية الرقابة والتفتيش على عملية نقل النفايات وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة السارية. 2. يعتبر الدور الذي تقوم به الوزارة ووزارة البيئة تكميلياً لدور الهيئة المحلية في عملية نقل النفايات.