المادة رقم 31 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بنظام إدارة النفايات الطبية و تداولها

. تقوم المؤسسة عند نقل النفايات بتعبئة النموذج، و يتم توقيعه من المؤسسة و الوزارة و الناقل الذي يقوم بتعبئة القسم الخاص به، و تسليمه إلى الشخص المسؤول عن محطة المعالجة او مكان التخزين خارج المؤسسة أو مكب النفايات الذي يقوم بالتوقيع على الاستلام وتعبئة الجزء الخاص به، وتسليم نسخة منه إلى وزارة البيئة. 2. تحتفظ كل جهة بنسخة عن النموذج حسب اختصاصها موقع من الجهات ذات العلاقة.