المادة رقم 34 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بنظام إدارة النفايات الطبية و تداولها

تجمع وتنقل النفايات الطبية المراد نقلها خارج حدود فلسطين للمعالجة بعد الحصول على موافقة وزارة البيئة وفقاً للأنظمة الخاصة بإدارة وتداول ونقل النفايات الخطرة ، وبما يتوافق مع إجراءات إدارة النفايات دوليا.