المادة رقم 9 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بنظام إدارة النفايات الطبية و تداولها

. تعتبر النفايات الناتجة عن المؤسسة التي لا تحتوي ولا تتوافر فيها احتمالية وجود خصائص المواد الخطرة، وتكون شبيهة بالنفايات المنزلية أو أية نفايات أخرى مماثلة نفايات عادية . 2. تتم إدارة النفايات العادية في المؤسسة من خلال عملية فرزها فور انتاجها وتمييزها عن غيرها من النفايات الأخرى عند جمعها، وتوضع في أكياس أو حاويات خاصة بها وفقاً لأحكام هذا النظام.