المادة رقم 58 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بنظام إدارة النفايات الطبية و تداولها
تتولى وزارة البيئة صلاحية الرقابة والاشراف على عمليات نقل النفايات ووحدة المعالجة وأماكن التخزين المؤقت القائمة خارج المؤسسة ومكب النفايات، وفقاً لأحكام هذا النظام .