المادة رقم 12 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بنظام إدارة النفايات الطبية و تداولها

يصدر الوزير التعليمات الخاصة بتصنيف وتحديد النفايات تبعاً لطبيعتها ودرجة خطورتها، وفقا لأحكام المادة (10) من هذا النظام.