المادة رقم 50 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بنظام إدارة النفايات الطبية و تداولها

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (49) من هذا النظام، يجوز للمؤسسة تصريف بعض السوائل والمواد في شبكة الصرف الصحي المخصصة للمياه العادمة الناتجة عن الاستخدامات البشرية العادية بعد مراعاة الأسس الآتية: 1. تعقيم جميع السوائل الناتجة عن معالجة المرضى قبل تصرفها بالطرق المناسبة مثل تعقيم الدم بواسطة الحرارة الجافة أو البخار أو تعقيمها بواسطة الكيميائيات الأقل خطورة. 2. معالجة ومعادلة الأحماض والقلويات في المعامل التشخيصية في أوان خاصة، ثم تصرف مع كميات من المياه إلى شبكة الصرف الصحي. 3. تقليل استخدام الأدوية التي تحتوي على المعادن الثقيلة، مثل المراهم المستخدمة لعلاج الطفح الجلدي أو محلول نترات الفضة. 4. استخدام جهاز لفصل حشو الأسنان (Amalgam Separators) عن المياه الناتجة عن تنظيف الفم قبل تصريفها لشبكة الصرف الصحي. 5. المحافظة على استمرار جريان الماء إثناء تصريف بعض الأدوية السائلة المحتوية على الفيتامينات أو أدوية الإسهال، وبعض سوائل التغذية الوريدية وقطرات العين، على أن يتم ذلك بكميات ضئيلة جداً. 6. معالجة الأدوية السامة المستخدمة لعلاج الأورام بمواد كيميائية لتكسيرها وإبطال مفعولها قبل تصريفها.