المادة رقم 54 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بنظام إدارة النفايات الطبية و تداولها

على مختبرات ومراكز أبحاث الهندسة الوراثية مراعاة القوانين والأنظمة الوطنية والدولية المتعلقة بإدارة النفايات الناتجة عنها.