المادة رقم 15 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بنظام إدارة النفايات الطبية و تداولها

. تجمع النفايات الحادة في صناديق من البلاستيك او الكرتون المقوى قابلة للاشتعال ذات غطاء محكم الإغلاق يسمح بإدخالها ولا يسمح بخروجها ويوضع عليها ملصق يكتب عليه عبارة “تحذير- نفايات خطرة”. 2. يشترط في هذه الصناديق أن تكون غير مهلجنة وصلبة ومتينة وغير قابلة للثقب أو الكسر ولها مقبض يدوي لحملها بواسطته. 3. يجب استخدام صناديق أو عبوات صغيرة من البلاستيك المقوى عليها إشارة “النفايات الخطرة” لجمع بقايا الإبر والحقن بعد استخدامها مباشرة، بحيث لا تسمح هذه الصناديق أو العبوات بخروج النفايات منها. 4. يجب وضع النفايات الحادة في الصناديق بشكل كامل وبدون كسرها، ويجب استخدام مواد التعقيم المناسبة مثل الكلور أو أية مادة أخرى بحسب تعليمات المؤسسة. 5. يتم إغلاق صناديق النفايات الحادة بإحكام وتعقيمها ويوضع حولها شريط لاصق قوي قبل إرسالها إلى وحدة معالجة النفايات أو مكان التخزين المؤقت.