المادة رقم 67 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بنظام إدارة النفايات الطبية و تداولها

. تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة البيئة والهيئات المحلية والجهات ذات العلاقة بالاستعانة والتعاون مع الجهات الرسمية داخل وخارج فلسطين لتجنب أو الحد من آثار الكوارث الانسانية الناتجة عن النفايات الطبية. 2. يصدر الوزير بالتنسيق مع وزير البيئة تعليمات خاصة تتعلق بتحديد حالات الطوارئ الناتجة عن النفايات الطبية والاجراءات الواجب اتخاذها عند وجود مثل هذه الحالات.