المادة رقم 3 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بنظام إدارة النفايات الطبية و تداولها

تقسم المؤسسة كونها مصدر للنفايات إلى قسمين: 1. المصادر الرئيسة، ومنها: ‌أ. المستشفيات العامة أو الخاصة أو التعليمية بكافة أنواعها. ‌ب. العيادات والمراكز الطبية والتخصصية العامة والخاصة مثل عيادات الأسنان وصناعتها ومراكز علاج العقم، وعلاج السل، ومراكز غسل الكلى، ومراكز التصوير الشعاعي والمراكز الأخرى أو المراكز والعيادات متعددة التخصصات. ‌ج. خدمات الطوارئ. ‌د. المستوصفات والمراكز الصحية الأولية المتخصصة في التطعيمات. ‌ه. دور الولادة والعيادات النسائية والتوليد. ‌و. العيادات الخارجية. ‌ز. مراكز الإسعافات الأولية. ‌ح. مراكز خدمات نقل الدم وبنوك الدم. ‌ط. مراكز خدمات الطب العسكري. ‌ي. المختبرات الطبية والتشريح المرضي والرقابة الدوائية. ‌ك. المراكز الطبية التعليمية والمختبرات التعليمية. ‌ل. المؤسسات والمراكز البحثية للتقنيات الحيوية. ‌م. مختبرات الباثولوجيا ومركز التشريح. ‌ن. مراكز وعيادات الطب البيطري، ومراكز الرعاية الصحية البيطرية، ومخابر الطب البيطري، ومراكز تعليمه، وأبحاثه ومصانع الأدوية البيطرية ومصانع ومستودعات الأدوية والعقاقير الطبية. 2. المصادر الثانوية، ومنها: أ‌. مكاتب الأطباء المنفصلة والمستعملة للكشف الروتيني على المرضى. ب‌. مراكز إعادة تأهيل المعاقين. ج. العيادات النفسية. د. العلاج المنزلي. ه. مراكز التجميل. و. مراكز العناية بالمسنين. ز. الصيدليات. ح. العيادات المتنقلة. ط. عيادات مراكز الإصلاح والتأهيل.
مادة(4)