المادة رقم 36 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بنظام إدارة النفايات الطبية و تداولها

تحدد المواصفات التي يجب توفرها في المؤسسة التي يمكن لها إنشاء وحدة معالجة للنفايات داخلها بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير البيئة على أن تتقيد بالشروط الآتية: 1. إنشاء الوحدة في مكان خاص ضمن حدود المؤسسة بحيث لا يؤدي إلى حدوث أية أضرار أو أخطار، وسهولة الوصول إليها من قبل وسيلة نقل النفايات. 2. تشغيل وصيانة ومراقبة الوحدة ومعالجة النفايات من قبل موظفين مدربين في المؤسسة. 3. معالجة النفايات في الوحدة وفقاً لطبيعة ونوع النفايات، والالتزام باستخدام الموظفين لمعدات الوقاية الشخصية الملائمة لنوع المعالجة. 4. الالتزام بتعليمات الشركات الصانعة لأجهزة المعالجة الموجودة في الوحدة ،فيما يتعلق بطرق وظروف تركيب وتشغيل وصيانة الجهاز. 5. أن يتوفر في وحدة المعالجة البنية التحتية اللازمة من خدمات ماء وكهرباء واتصالات وأية مستلزمات أخرى ضرورية، و المرافق اللازمة لخدمة الموظفين. 6. حماية الوحدة من أشعة الشمس وعوامل المناخ المختلفة، ومنع دخول أشخاص غير المصرح لهم أو الحيوانات أو الطيور أو الحشرات. 7. التأكد من كفاءة عملية المعالجة من خلال توفير متطلبات إجراء الفحوصات البيولوجية والكيميائية والفيزيائية اللازمة، والاحتفاظ بنتائج الفحوصات والقياسات في سجل خاص . 8. توفير لوحة عدادات على وحدة المعالجة تبين ظروف تشغيلها من حيث قراءات درجات الحرارة، وكميات تدفق الهواء وغيرها من القراءات اللازمة، و اتخاذ الإجراءات اللازمة من عمليات التعيير والصيانة لضمان تطابق القيم المقروءة مع القيم الفعلية. 9. تزويد وحدة المعالجة بوسائل السيطرة اللازمة على الانبعاثات الهوائية الناتجة عن عمليات المعالجة وفقاً للمواصفات الفلسطينية. 10. وضع إجراءات بديلة ومناسبة لمعالجة النفايات في حال تعطل وحدة المعالجة.