المادة رقم 4 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بنظام إدارة النفايات الطبية و تداولها

مع مراعاة أحكام هذا النظام، يصدر الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة التعليمات الخاصة بإدارة النفايات الناتجة عن العلاج أو الاستخدام المنزلي، وعن المؤسسات القائمة في المناطق النائية، وعيادات ومراكز الطب البيطري.