المادة رقم 24 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بنظام إدارة النفايات الطبية و تداولها

يتم نقل النفايات داخل المؤسسة و فق الإجراءات الآتية : 1. وضع برنامج محدد لنقل النفايات من مكان تجميعها إلى مكان تخزينها المؤقت داخل المؤسسة بصورة دورية. 2. تنقل النفايات داخل المؤسسة بواسطة عربات أو حاويات لها عجلات مخصصة لهذه الغاية، تتوفر فيها الشروط الآتية: أ‌. أن تكون مصنوعة من مادة قادرة على الصمود ضد التآكل بسبب المحاليل والمواد الكيميائية ومواد التنظيف. ب‌. أن تكون ذات سطح أملس يضمن سهولة التعبئة والتفريغ و التنظيف. ج. عدم وجود زوايا حادة تؤدي إلى تمزيق أو إتلاف الأكياس أو العبوات أثناء التحميل والتفريغ. د. أن تكون غير منفذة للسوائل. ه. وجود ملصق يتضمن تحذيراً بوجود النفايات داخل الحاوية، مرفق بقائمة تبين محتويات تلك النفايات ونوعها وكمياتها والقسم الذي أنتجت منه وتاريخ الإنتاج . و. أن تكون قابلة للإغلاق بشكل محكم. 3. منع نقل النفايات الطبية باستخدام العربات المخصصة لنقل النفايات العادية أو العكس ويجب التأكد من تخزين هذه النفايات بشكل منفصل عن بعضها البعض. 4. تحديد مسار عربات نقل النفايات داخل المؤسسة بشكل لا يعرض حياة المرضى للخطر، ويقلل من انتشار التلوث داخل المؤسسة. 5. ضمان سهولة وصول الموظفين وعمال النظافة في المؤسسة وعربات النقل إلى مكان التخزين، والتأكد من وصول أكياس النفايات مغلقة وسليمة في نهاية عملية النقل. 6. حفظ العربات بعد انتهاء عملية الجمع في مكان آمن وبعيد عن العامة والعبث. 7. تنظيف العربة والحاوية اسبوعياً أو مباشرة حال حدوث أي تسرب أو انسكاب من الأكياس أو الحاويات على سطح وسيلة النقل، ويحدد مكان مخصص لغسل وتنظيف العربات والحاويات يكون مزوداً بمصدر مياه ضغط وخرطوم وله أرضية مبلطة وناعمة ووحدة لمعالجة المياه الناتجة عن التنظيف قبل تصريفها.