المادة رقم 51 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بنظام إدارة النفايات الطبية و تداولها

. يجب على موظفي مغسلة المؤسسة التأكد من خلو الغسيل من الملوثات الخطيرة مثل الأقمشة المستخدمة لتنظيف المواد الكيميائية والمحاليل. 2. يجب على الوزارة تحديد المصفيات التي يجب استخدامها لتصفية المعادن والكيميائيات السامة من السوائل الناتجة عن التحاليل والتجارب والعناية بالمرضى مثل: أ. فلتر يستخدم لتنقية الفضة من السوائل الناتجة عن عمليات إظهار الصور. ب. فلتر كيميائي خاص لحجز جزئيات المواد الكيميائية المشعة. ج. مصفي خاص لمعالجة الكحول الملوثة الناتجة عن عمليات الصبغ في المعامل الباثولوجية. د. جهاز خاص لحجز المواد الكيميائية الفلورسية السامة من السوائل قبل تصريفها لشبكة الصرف الصحي. و. جهاز لتنقية ومعالجة المذيبات الضارة من السوائل لإعادة استخدامها مجدداً بدل من تصريفها لشبكة الصرف الصحي العامة. 3. يجب على المؤسسة مراعاة تخزين المركبات الكيميائية الخطرة في علب ثنائية مزدوجة للتقليل من حوادث تسرب السوائل على الأرضية ومنها لشبكات الصرف الصحي.