المادة رقم 14 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بنظام إدارة النفايات الطبية و تداولها

تستخدم العبوات اللازمة في جمع النفايات داخل المؤسسة وفق الدليل اللوني حسب الجدول الآتي: