المادة رقم 35 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بنظام إدارة النفايات الطبية و تداولها

تلتزم المؤسسة بإجراء معالجة للنفايات الناتجة عنها سواء كان ذلك في وحدة المعالجة داخل المؤسسة أو خارجها.