المادة رقم 1 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بنظام إدارة النفايات الطبية و تداولها

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. وزارة البيئة: وزارة شؤون البيئة أو من يقوم مقامها بالمهام والصلاحيات بناءً على التشريعات السارية. وزير البيئة: وزير شؤون البيئة أو من يقوم مقامه بالمهام والصلاحيات بناءً على التشريعات السارية. الجهة المختصة: الدوائر الحكومية التي لها صلاحية إصدار الموافقات والتراخيص وفقاً للقانون. الترخيص: الوثيقة الرسمية الصادرة عن الجهة المختصة التي بموجبها يتم إنشاء وتشغيل المنشأة. الموافقة: الوثيقة التي تصدر عن الجهات المختصة بالموافقة على إنشاء أو مزاولة أي نشاط يتطلب موافقة قبل الترخيص. الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري. الهيئة المحلية: وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي وإداري معين. المؤسسة: كل مؤسسة طبية عامة أو خاصة مرخصة قانوناً بممارسة المهن الطبية أو استقبال المرضى والمصابين وعلاجهم . النفايات: النفايات الطبية الناتجة عن مخلفات الأنشطة والعمليات الطبية المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة، والتي ليس لها استخدامات تالية داخل المؤسسة أو خارجها سواء كانت صلبة أو سائلة أو غازية. إدارة النفايات: جميع الأعمال المتعلقة بفصل النفايات وتصنيفها وجمعها وتخزينها ومعالجتها ونقلها والتخلص منها. الناقل: الشخص المرخص له بنقل النفايات. النقل: عملية نقل النفايات بواسطة وسائل النقل المخصصة لذلك، والمعتمدة من الهيئة المحلية. وسيلة النقل: المركبة أو غيرها من الآليات التي تنقل النفايات وتنطبق عليها المواصفات والشروط الواردة في هذا النظام. التخزين المؤقت: إبقاء النفايات في أماكن التخزين المخصصة لذلك لمدة زمنية محددة. أماكن التخزين المؤقت: المكان المخصص لتخزين النفايات مؤقتاً تمهيداً لنقلها إلى محطة المعالجة والتخلص منها. جمع النفايات: عملية جمع النفايات داخل المؤسسة وتصنيفها وفقاً لنوعها وطبيعتها تمهيداً لنقلها إلى مكان التخزين المؤقت أو وحدة معالجة النفايات داخل المؤسسة. المعالجة: العمليات التي تجري على النفايات لتغيير خصائصها الكيميائية أو الفيزيائية أو البيولوجية أو تركيبتها أو تقليل حجمها أو لتحويلها من نفايات خطرة إلى نفايات أمنة أو أقل خطورة عند نقلها أو تخزينها أو التخلص منها نهائياً. وحدة المعالجة: المكان المخصص لمعالجة النفايات داخل أو خارج المؤسسة قبل نقلها لمكب النفايات. المياه العادمة: المياه الملوثة بفعل مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو كائنات دقيقة نتجت أو تخلف عن المؤسسة، والتي يمكن أن يشكل وجودها خطراً على الكائنات الحية والبيئة. التصريف: إلقاء أو تسرب أو انبعاث أو ضخ أو انصباب أو تفريغ بصورة مباشرة أو غير مباشرة لأي من ملوثات البيئة في الهواء أو الأرض أو المياه الداخلية أو الإقليمية. التخلص من النفايات: التخلص النهائي من ناتج أو بقايا النفايات الطبية بعد المعالجة بحيث لا يمكن إعادة استخدامها أو استعمالها مرة أخرى، ولا يكون لها أي تأثير خطر أو ضرر على الصحة العامة والبيئة. مكب النفايات: الموقع المخصص والمعتمد من الجهات المختصة والحاصل على موافقة بيئية للتخلص النهائي من النفايات بعد معالجتها نهائياً وفقاً لأحكام هذا النظام. النموذج: المرفق الملحق بهذا النظام، والذي يتضمن معلومات عن النفايات الطبية والعمليات التي تمت عليها.