المادة رقم 23 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بنظام إدارة النفايات الطبية و تداولها

تجمع النفايات العادية في أكياس سوداء خاصة ويتم نقلها ومعاملتها معاملة النفايات العادية المنزلية بمعزل عن النفايات الطبية.