المادة رقم 18 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بنظام إدارة النفايات الطبية و تداولها

تجمع النفايات الدوائية والكيميائية في حاوية بلاستيكية صلبة غير مسربة للسوائل ذات غطاء قابل للإغلاق بشكل محكم - يسمح بإعادة فتحه لوضع النفايات فيه - ويوضع عليها ملصق يوضح نوع النفايات.