المادة رقم 65 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بنظام إدارة النفايات الطبية و تداولها

1. تكون الوزارة مسؤولة عن معالجة ومتابعة حالات الطوارئ التي تحدث داخل المؤسسة. 2. تلتزم الوزارة بإبلاغ وزارة البيئة عن أية حوادث تحدث داخل المؤسسة ويكون تأثيرها ممتداً إلى خارج تلك المؤسسة، وتقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة البيئة لوقف الخطر الناتج عن ذلك الحادث.