المادة رقم 25 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بنظام إدارة النفايات الطبية و تداولها

تكون المؤسسة مسؤولة عن التخزين المؤقت للنفايات الى حين نقلها الى محطة المعالجة خارج المؤسسة او مكب النفايات على ان يتوافق مع الشروط و المواصفات التالية كحد أدنى: 1. أن يكون منفصلاً عن بقية الأقسام وعلى بعد معقول من أماكن إعداد الطعام وغرف المرضى والموظفين والمناطق السكنية. 2. أن يتناسب حجمه ومساحته وموقعه مع حجم النفايات المنتجة ونوع وطبيعة البرنامج الزمني لنقل النفايات من المؤسسة الى موقع التخزين. 3. أن تكون الأرضية مصنوعة من مادة صلبة، وغير نفاذة وملساء وسهلة التنظيف والتعقيم مزودة بنظام صرف صحي ملائم. 4. أن تكون الجدران ملساء ومصقولة على ارتفاع لا يقل عن 1.5 متر. 5. توفير البنية التحتية اللازمة من خدمات الماء والكهرباء والاتصالات. 6. توفير الاضاءة الجيدة بشكل يسمح الرؤية بوضوح وأن يحتوي على فتحات للتهوية تتناسب مع حجم ونوع النفايات. 7. أن يكون محمياً من أشعة الشمس وعوامل المناخ المختلفة. 8. أن يوضع عليه تحذير يتضمن عبارة “نفايات طبية خطرة” وإشارة أو علامة متعارف عليها دولياً تكون معلومة لدى جميع الأشخاص توضح بأنه مكان لتجميع وتخزين النفايات الطبية. 9. أن يكون سهل الوصول والدخول من قبل الموظفين المكلفين بنقل ومناولة النفايات ومن قبل مركبات نقل النفايات لخارج المؤسسة. 10. أن يكون قريباً من مكان وجود مواد ووسائل ومعدات التنظيف والتعقيم ومعدات الوقاية الشخصية وأكياس وأوعية النفايات. 11. أن يكون قابلاً للإغلاق بشكل يمنع دخول الأشخاص غير المصرح لهم والحيوانات والطيور والحشرات.