المادة رقم 5 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بنظام إدارة النفايات الطبية و تداولها

تلتزم المؤسسة بإدارة النفايات الناتجة عنها على النحو الآتي : 1. فصل وفرز النفايات وتحديد أنواعها بدقة. 2. إتباع الأساليب المختلفة قدر الامكان لتقليل النفايات مثل الإعادة إلى المصدر أو إعادة الاستعمال أو التدوير أو غيرها. 3. التحكم في كمية النفايات بالحد من خطورتها، باتخاذ اجراءات ومنها: أ‌.التقليل من استخدام آلات الزئبق واستخدام أجهزة الكترونية كبديل عنها. ب‌.التقليل من استخدام المواد التي تتركب من PVC للحد من نسبة انبعاث الأبخرة السامة الناتجة عن النفايات عند احتراقها. ج. استبدال مواد التعقيم أو التنظيف شديدة السمية بمواد أقل سمية وأكثر فاعلية. د. استخدام مواد آمنة للبيئة وقابلة لإعادة الاستخدام أو التصنيع مثل الكرتون أو البلاستيك. 4. إجراء معالجة أولية للنفايات التي تتطلب طبيعتها وصفاتها ذلك. 5. تنظيف الأماكن الملوثة وتعقيمها جيداً بعد إزالة النفايات. 6. جمع النفايات ونقلها إلى أماكن التخزين المؤقت أو وحدة المعالجة داخل المؤسسة أو تجهيزها لنقلها إلى وحدة المعالجة خارج المؤسسة أو مكب النفايات وفقاً لأحكام هذا النظام. 7. إنشاء سجل خاص بالنفايات، يدون فيه كل نوع من أنواع النفايات وكميتها وكيفية إدارتها والحالة التي آلت إليها بعد المعالجة.