المادة رقم 27 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بنظام إدارة النفايات الطبية و تداولها

تطبق الأحكام المنصوص عليها في المواد (26،25) من هذا النظام على عملية تخزين النفايات خارج المؤسسة.