المادة رقم 68 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بنظام إدارة النفايات الطبية و تداولها

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام و التعليمات الصادرة بموجبه بالعقوبات المقررة بالقوانين ذات العلاقة السارية المفعول.