المادة رقم 10 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بنظام إدارة النفايات الطبية و تداولها

تصنف النفايات الطبية حسب درجة خطورتها على النحو الآتي: 1. النفايات المشعة: أية نفايات غازية أو سائلة أو صلبة تحتوي على مواد مشعة تُصدر إشعاعات مؤيّنة سواء كانت إشعاعات كهرومغناطيسية أو جسيمية، مثل الكوبالت “ 60 “ واليود “ 131 “. 2. النفايات المعدية وشديدة العدوى: وتقسم إلى قسمين على النحو الآتي: أ. النفايات المعدية: هي النفايات التي يحتمل احتواؤها على مسببات الأمراض أو سمومها بتراكيز كافية للتسبب بالمرض مثل المعدات والأدوات المستخدمة في العلاج والتشخيص والوقاية من الأمراض، والتي لامست سوائل الجسم ومنها الضمادات والمسحات وأطباق الزراعة الميكروبية وأكياس الدم، وتشمل النفايات السائلة مثل البراز والبول والدم وإفرازات الجسم الآخرى والبصاق وإفرازات الرئة. ب.النفايات شديدة العدوى: هي النفايات الناتجة عن مختبرات التحاليل الطبية الخاصة بالزراعة الجرثومية، ومخزون مسببات الأمراض شديدة العدوى، وتشمل سوائل جسم المريض المصاب بأمراض شديدة العدوى مثل: الكوليرا أو التفوئيد. 3. النفايات الحادة: كل أداة أو جسم حاد يستخدم في المؤسسة ويمكن أن يؤدي إلى قطع أو وخز أو إحداث جروح في الجسم سواء كانت ملوثة أو غير ملوثة مثل الإبر و المشارط و المقصات و غيرها. 4. النفايات السامة للخلايا و الجينات: النفايات الناتجة عن الأدوية التي تستخدم في وحدة علاج الاورام او وحدة العلاج الإشعاعي والتي قد تؤدي إلى حدوث طفرات ضارة او تسمم للخلايا، و يعتبر البراز و القيئ و البول الناتج عن المريض المعالج بأدوية تسمم الخلايا أو العلاج الكميائي نفايات سامة للجينات. 5. النفايات الكيميائية: النفايات التي تحتوي على مواد كيميائية سواء أكانت بحالاتها الصلبة أم السائلة أم الغازية الناتجة عن اعمال التعقيم و التنظيف والمستخدمة في التشخيص والعلاج و التجارب، وتتميز بإحدى الصفات الآتية: أ‌. السّمية. ب‌. احتواؤها على الأحماض والقواعد القوية المسببة للتآكل. ج. قابلة للاشتعال. د. سريعة التفاعل كالمواد القابلة للانفجار أو القابلة للتفاعل مع الماء أو شديدة الحساسية للصدمات. 6. النفايات الدوائية: الأدوية والمضادات الحيوية واللقحات و المواد الأولية لإنتاج و تحضير المنتجات الدوائية و المراهم المنتهية الصلاحية أو غير المطابقة للمواصفات والتي صدر قرار بإتلافها و تشمل العبوات و الأنابيب والقارورات التي كانت تحتويها. 7. النفايات المرضية (Pathological waste ) والتشريحية (Anatomical waste): النفايات المرضية : هي النفايات التي تتألف من الأعضاء البشرية و اجهزة وأنسجة و سوائل الجسم مثل والدم سواء كانت معدية أو غير معدية. النفايات التشريحية: هي مجموعة فرعية من النفايات المرضية وتتألف من أشلاء الجسم الواضحة المعالم سواء كانت معدية أو غير معدية. 8. النفايات ذات المحتوى العالي من المعادن الثقيلة: تعتبر هذه النفايات جزءاً من النفايات الكيميائية إلا أنها تتميز بسميتها العالية مثل الزئبق الناتج عن كسر أجهزة قياس الحرارة والضغط والكادميوم الناتج عن بعض أنواع البطاريات المستهلكة، وبقايا حشو الأسنان. 9. العبوات المضغوطة: العبوات التي تحتوي أو كانت تحتوي على سوائل أو مساحيق أو غازات مضغوطة مثل غازات التخدير (أكاسيد الآزوت) والتعقيم (إيثلين أو أكاسيد) والأوكسجين والتي قد تنفجر في حال تعرضها لضغط أو حرارة عاليتين من الداخل أو الخارج. 10. النفايات المختلطة: النفايات التي اشتملت على أكثر من نوع من النفايات المذكورة أعلاه والتي اختلطت ببعضها البعض سواء نتيجة للعمليات والأنشطة الطبية المتداخلة أو بطريق الخطأ والتي تأخذ صفة النفايات الأكثر خطورة ويتم تصنيفها ومعالجتها والتخلص منها بناءً على هذا الأساس.