المادة رقم 70 من قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة

كل من يخالف أحكام المادة (34) من هذا القانون يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار أردني، و لا تزيد على خمسة آلاف دينار، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً وبالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين.