المادة رقم 62 من قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (12) من هذا القانون بغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.