تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بوضع الإرشادات والمقاييس الخاصة بالكيماويات الزراعية المسموح باستيرادها وتصنيعها وتوزيعها في فلسطين والتأكد من الالتزام بها.