المادة رقم 15 من قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة

تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بوضع الإرشادات والمقاييس الخاصة بالكيماويات الزراعية المسموح باستيرادها وتصنيعها وتوزيعها في فلسطين والتأكد من الالتزام بها.