المادة رقم 34 من قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة

يحظر إجراء أي عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعي للشاطئ أو تعديله دخولاً في مياه البحر أو انحساراً عنه إلا بعد الحصول على الموافقة البيئية من الوزارة.