المادة رقم 40 من قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة

تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بوضع أسس ومعايير المحافظة على المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية ومراقبتها والإعلان عنها وإنشاء وتحديد المتنزهات الوطنية ومراقبتها.