المادة رقم 51 من قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة

يكون لمفتشي الوزارة والمفتشين الآخرين المعينين في الوزارات والجهات الأخرى الذين لهم صفة الضبطية العدلية طبقاً للقانون ولهم ضبط المخالفات والجرائم البيئية التي تقع خلافاً لهذا القانون.